1- بيع الملامسة: كأن يقول البائع للمشتري مثلاً:
أي ثوب لمسته فهو لك بعشرة، وهذا البيع فاسد؛ لوجود الجهالة والغرر.
2- بيع المنابذة: كأن يقول المشتري للبائع:
أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وهذا البيع فاسد؛ لوجود الجهالة والغرر.
3- بيع الحصاة: كأن يقول البائع:
ارم هذه الحصاة فعلى أي سلعة وقعت فهي لك بكذا، وهذا البيع فاسد، لوجود الجهالة والغرر.
4- بيع النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها
وهذا البيع حرام؛ لأن فيه تغريراً بالمشترين الآخرين وخداعاً لهم.
5- بيع الحاضر للبادي: وهو السمسار الذي يبيع السلعة بأغلى من سعر يومها
وهذا البيع غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتضييق على الناس
لكن إن جاء إليه البادي وطلب منه أن يبيع أو يشتري له فلا بأس.
6- بيع السلعة قبل قبضها لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى الخصام
والفسخ خاصة إذا رأى أن المشتري سيربح فيها.
7- بيع العينة: وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقداً
فاجتمع فيه بيعتان في بيعة، وهذا البيع حرام وباطل؛ لأنه ذريعة إلى الربا
فإن اشتراها بعد قبض ثمنها، أو بعد تغير صفتها، أو من غير مشتريها جاز.
8- بيع الرجل على بيع أخيه: كأن يشتري رجل سلعة بعشرة
وقبل إنهاء البيع يجيء آخر ويقول: أنا أبيعك مثلها بتسعة أو أقل مما اشتريت به
9- البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة محرم لا يصح، وكذا سائر العقود.
10- كل ما كان حراماً، كالخمر والخنزير والتماثيل
أو وسيلة إلى محرم كآلات اللهو فبيعه وشراؤه حرام.
11- بيع المجلات والصحف الخليعة التي تدعو إلى التهتك والفجور
وأشرطة الفيديو والكاسيت التي تحمل الأغاني وأصوات المعازف
12- بيع المطعوم قبل قبضه: لقوله صلى الله عليه وسلم
(( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ))
13- بيع مافيه غرر : لايجوز بيع السمك في البحر والطير في الجو
إذا كان غير محاز لقوله صلى الله عليه وسلم
((لاتشتروا السمك في الماء فإنه غرر)) .
14- بيع بيعتين في بيعة :لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة
فلا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة ولها ثلاث صور :
بعتك الشيء بعشرة أو خمسة إلى أجل ويمضي البيع ولم يبين أي البيعتين قد أمضاها
ومنها أن يقول له بعتك هذا المنزل مثلا بكذا على أن تبعني كذا بكذا
ومنها أن يبيعه أحد شيئين مختلفين بدينار مثلا ويمضي العقد
ولم يعرف المشتري أي شيئين قد اشترى
15- بيع الدين بالدين:لما وردعنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالي بالكالي
أي بيع دين بدين، فلا يجوز للمسلم أن يبيع دينا بدين
إذ هو في حكم بيع المعدوم بالمعدوم كأن يكون لك على رجل قنطاران
إلى أجل فلما حل الأجل عجز المدين على أدائها لك فيقول لك بعنيها بخمسين دينارا إلى أجل.
16- الشراء من الركبان:لقوله صلى الله عليه وسلم
((لاتلقوا الركبان ,ولا يبيع حاضر لباد ))
فلا يجوز للمسلم إذا سمع بسلعة قادمة إلى البلد فيخرج ليتلقاها من الركبان
خارج البلد فيشتريها منهم هناك ثم يدخلها
ويبيعها كما شاء لما في ذلك من ضرر بأهل البلد من تجار وغيرهم.
17- بيع المصراة : لقوله صلى الله عليه وسلم
((لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد فإنه بخيرالنظرين
بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر ))
أي لا يجوز للمسلم أن يصري الشاة أو البقرة أو الناقة
بمعنى يجمع لبنها في ضرعها وكأنها حلوب ليرغب الناس في شرائها
فيبيعها , لما في ذلك من الغش والخديعة والضرر .
18- بيع المزابنة : لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه
(( نهى عن المزابنة))
والمزابنة هي بيع ماجهل وزنه أو عده أو كيله ، بمعلوم قدره من جنسه أو بمجهول من جنسه .
- 19- بيع ما ليس في ملك البائع
والأصل في ذلك حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه -
أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:
((لا تبع ما ليس عندك))
20- بيع السلعة المعيبة مع إخفاء العيب ويدخل ذلك التدليس والغش
21- البيع المشتمل على ربا.

الموضوع الأصلي: أنواع البيوع المحرمة // الكاتب: عبير العبير // المصدر: خير بلدنا الزراعي

كلمات البحث

راعي عام زراعه عامة .انتاج حيواني .صور زراعية .الصور الزراعية .هندسة زراعية.ارانب. ارنب.الارنب.خضر.خضار.خضر مكشوفة.محصول.محاصيل.المحاصيل.ابحاث زراعية.بحث زراعي.بحث مترجم.ترجمة بحثية.نباتات طبية.نباتات عطرية.تنسيق حدائق.ازهار .شتلات.افات.افة.الافة.حشرات.حشرة.افة حشريا.نيماتودا.الديدان الثعبانية.قمح.القمح.الشعير.الارز.ارز.اراضي طينية. اراضي رملية.برامج تسميد.استشارات زراعية .برامج مكافحة.امراض نبات .الامراض النباتية.مرض نباتي.فطريات .بكتيريا.كيمياء زراعية .الكيمياء الزراعيه.تغذية .التغذية.خضر مكشوفة.صوب زراعية.السمك.زراعه السمك.مشتل سمكي. زراعة الفيوم.مؤتمرات زراعية.مناقشات زراعية.التقنية.براتمج نت.برامج جوال.كوسة, خيار,طماطم.بندورة.موز.بطيخ؟خيار.صوب.عنكبوت.ديدان.بياض دقيقي.بياض زغبي.فطريا